الفصل الثالث (في أحكام تتعلق بالصوم) (الوقت) 23744 أحصوا عدة شعبان لرمضان (قط عن رافع بن خديج).
23745 [أحصوا هلال شعبان لرمضان]، ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصوم أحدكم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما، فإنها ليست تغمى عليكم العدة. (قط هق عن أبي هريرة) (1).
23746 إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك (طب عن عدي بن حاتم).
23747 إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. (حم، هق عن جابر، حم، م (2) ن، ه عن أبي هريرة، ه، ن عن ابن عباس، د عن حذيفة، حم عن طلق بن علي).