الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد. (عب).
22704 عن أبي المهلب قال: كتب عثمان أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة أو لجباية وإما لحشرية (1).
يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. (عب وأبو عبيد في الغريب والطحاوي) (2).
22705 (مسند علي رضي الله عنه) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: أيما رجل خرج في أرض قي يعني قفرا فليتحين للصلاة ويرمي ببصره يمينا وشمالا فلينظر أسهلها موطنا وأطيبها لصلاة فان البقاع تنافس الرجل المسلم، كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها، فان شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام ويصلي. (عب ش).
22706 عن علي قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا. (ش وابن منيع والعدني ومسدد والبزار وضعف).