الباب الثاني (في شمائل تتعلق بالعبادات) وفيه ستة فصول الفصل الأول (في الطهارة وما يتعلق بها) 17834 كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. (حم د (1) ن ه ك عن الحكيم بن سفيان).
17835 كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده. (طب عن الحسن، ع (2) عن الحسين).
17836 كان إذا توضأ حرك خاتمه. (ه عن أبي رافع) (3).
17837 كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. (قط عن جابر).