كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٦٤٦
ما أدرك وليقض ما فاته أو سبقه. (عب عن أبي هريرة).
20707 إئتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم. (د (1) عن أبي هريرة).
20708 إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم وما فاتكم فأتموا. (حم والدارمي خ (2) م حب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه).
20709 إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. (ن، حب عن أبي هريرة).
20710 إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقتم. (طس عن أنس).
20711 إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. (خط في المتفق والمفترق عن البراء بن عازب).

(1) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب السعي إلى الصلاة رقم (569) ص.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (1 / 163) ص.
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست