20664 من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة (حم م عن أبي هريرة) (1).
20665 من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. (ق 4 عن أبي هريرة) (2).
20666 من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة (هق عن رجل).
20667 إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. (طس عن أبي هريرة).
20668 إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. (د (3) ك، هق عن أبي هريرة).
20669 إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الامام ويصل فليصل معه فإنها له نافلة. (د ك هق عن يزيد بن الأسود).
20670 إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم