سواء فأعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم [سلما]، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه. (حم، م (1)، 4 عن أبي مسعود).
20415 إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. (م (2) ه عن عثمان بن أبي العاص).
20416 إن الله تعالى يجب الفضل في كل شئ حتى في الصلاة.
(ابن عساكر عن ابن عمرو).
20417 إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. (مالك (3)، خ د، ن عن أبي هريرة)