17920 كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. (مالك، ق، د، ن عن ابن عمر) (1).
17921 كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. (ه (2) عن أبي أيوب).
17922 كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض فكبر.
(سمويه طب عن ابن أبي أوفى).
17923 كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا (ت (3) عن أبي هريرة).