كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
الأيمن فصل، فان الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. (حم ه‍ (1) ك عن صفوان بن المعطل).
19589 إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الأوقات الثلاثة (مالك حم (2) ه‍ ق عن أبي عبد الله الصنابحي).
19590 الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. (مالك (3) ن عن أبي عبد الله الصنابحي).

(١) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة رقم (١٢٥٢) وقال في الزوائد: اسناده حسن. ص.
(٢) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة رقم (١٢٥٣) وقال في الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات. ص.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب القرآن رقم (44) والنسائي باب المواقيت رقم (560).
ولقد ورد في اسم الصحابي حذف أبي واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله الصنابحي. وهكذا الخطأ تداول في كتب السنة ولقد نبه عن ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (6 / 229 و 230) ص.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست