(263) الأصل:
ومنه: أن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه.
قال الظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقضيه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به ذلك، فمرة يرجوه، ومرة لا يرجوه، وهو من أفصح الكلام، وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدرى على أي شئ أنت منه فهو ظنون، وعلى ذلك قول الأعشى:
من يجعل الجد الظنون الذي * جنب صوب اللجب الماطر (1) مثل الفراتي إذا ما طما * يقذف بالبوصي والماهر والجد: البئر العادية في الصحراء. والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا الشرح:
قال أبو عبيدة: في هذا الحديث من الفقه إن من كان له دين على الناس فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاة لما مضى، وإن كان لا يرجوه، قال:
وهذا يرده قول من قال: إنما زكاته على الذي عليه المال، لأنه (2) المنتفع به، قال: