(261) الأصل:
ومنه: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى.
قال: ويروى (نص الحقائق)، والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، ويقال نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته لتستخرج ما عنده فيه، ونص الحقائق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها إن أرادوا ذلك.
والحقاق: محاقة الام للعصبة في المرأة، وهو الجدال، والخصومة، وقول كل واحد منهما للآخر: أنا أحق منك بهذا، يقال منه: حاققته حقاقا، مثل جادلته جدالا. قال: وقد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام.
قال: ومن رواه (نص الحقائق) فإنما أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام.
قال: والذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها، تشبيها بالحقاق من الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في سيره، والحقائق أيضا: جمع حقة،