الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٣
قال أبو عمر هذا انما قاله مالك على أصله في المكاتبين كتابة واحدة انهم حملاء بعضهم عن بعض واصله في أن الجناية مقدمة على الكتابة فإذا عجزوا عن أداء الجناية فقد عجزوا [وإذا عجزوا] عادوا عبيدا واما الشافعي والكوفي وأكثر الفقهاء فإنهم يقولون لا يأخذ بالجناية الا جانيها [وحده] فان عجز عن أدائها بيع فيها على ما تقدم من تلخيص ذلك عنهم قال مالك (1) الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته ثم فصل ذلك بما لا يشكل من أنه إذا ضم عقل الجرح إلى ما يقبضه من المكاتب فتأدى من ذلك جميع الكتابة فهو حر وان كان عقل الجرح أكثر من الكتابة قبض المكاتب لنفسه وهو حر قال مالك (2) ولا ينبغي ان يدفع [إلى] المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فان عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وانما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابته قال أبو عمر على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهب كل من قال (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء) يعنون في جراحاته وحدوده واما من قال بقول علي - رضي الله عنه - يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي عليه دية عبد فإنه يقسم دية جراحاته على ذلك فما صار منها للحرية قبضه وما صار منها للعبودية دفع إلى سيده فعد له في كتابته ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال قال أصحابنا جناية المكاتب على نفسه انه ان جرح جراحة فهي عليه في قيمته [لا تجاوز قيمته] وإذا أصيب بشيء كان له [قال الثوري اما نحن فنقول هي في عنق المكاتب] وأخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يضمن مولاه قيمته
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»