الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٤
قال مالك (1) في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد فأرادت أم ولده ان تسعى عليهم انه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال أبو عمر خالفه الشافعي والكوفيون فقالوا أم ولد والمكاتب إذا مات مال من مال سيده فإن لم يستطع ولده السعي في جميع كتابته فهم رقيق وقد تقدم هذا المعنى عنهم وحجة كل واحد منهم قال مالك (2) إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لان بعضهم حملاء عن بعض قال أبو عمر اختلف أصحاب مالك في هذا الباب فقال بن القاسم لا يرجع على من لو ملكه وهو حر عتق عليه ورجع على ما سواه من القرابات وكذلك قال بن نافع وقال اشهب إذا كانوا قرابة فلا يرجع عليهم كانوا ممن يعتقون عليه لو ملكهم وهو حرام لا يعتقون عليه وكانوا ممن يرثون [أم ممن لا يرثون] لان أداءه عنهم اما هو على وجه العطف والصلة وهو كقوله الشافعي لأنه قال لا ينصرف عليهم الا ان يشترطه لأنه تطوع بذلك عنهم وقال بن كنانة ان كانوا يتوارثون فلا يرجع عليهم وقال المغيرة يرجع عليهم كائنا ما كانوا لان أداءه عنهم انما هو من باب الحمالة قال أبو عمر اما الشافعي فمذهبه ان ما عدا الوالد وان علا من الاباء والولد وان سفل من الأبناء فإنهم يعتقون على من ملكهم فإن كان معه في كتابة واحدة من يعتق عليه وادى بعضهم عن بعض لم يرجع على سائرهم بشيء لأنهم يعتقون عليه لو ملكهم وكذلك الأخ عند مالك من أي وجه كان مع الأب وان علا أو الابن وان سفل
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»