الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٨
الشريك الاخر لأنه لا يفضي بذلك إلى عتاقه وانما يكون ذلك له إذا بيعت كتابته كلها لان ذلك يفضي إلى عتق قال سحنون قوله الا ان يأذن له في ذلك الشريك الاخر حرف سوء قال أبو عمر قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين منهم عطاء وأبى ذلك غيرهم من العلماء لان الشفعة انما وردت في الأصول التي تقع فيها الحدود وسنبين هذا المعنى عند اختلاف أصحاب مالك وقولهم [في الشفعة] في الدين لمن هو عليه إذا بيع من غيره إن شاء الله تعالى واما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة المكاتب فليس للشفعة ذكر في كتبهم ها هنا [والمسالة مسالة اتباع] ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن الحسن بن مسلم قال بلغني ان المكاتب يباع هو أحق بنفسه يأخذها بما بيع قال بن جريج وقال عطاء من بيع عليه دين فهو أحق به يأخذه بالثمن ان شاء قال وأخبرنا معمر عن رجل من قريش ان عمر بن عبد العزيز قضى في المكاتب اشترى ما عليه بعروض وجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع دينا على رجل [إلى اجل] فصاحب الدين أولى بالذي عليه إذا أدى [ما أدى] صاحبه قال معمر وقال الزهري رايت القضاة يقضون في من اشترى دينا على رجل ان صاحب الدين أولى به وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به قال معمر واما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا قال مالك (1) لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»