ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فان هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فان أحب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا وان شاء ان يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذه المسالة متقارب يجمله قول مالك في المكاتب انه ان قوي على أداء أرش الجناية مع الكتابة والا عجز فإذا عجز كان سيده مخيرا بين اسلامه وأداء أرش الجناية وقال بن القاسم عن مالك إذا جنى المكاتب قال له القاضي اد والا اعجزتك ولم اسمعه يفرق بين عجزه قبل القضاء وبعده وقال الشافعي إذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمته عبدا يوم الجناية وأرش الجناية كما لو جنى وهو عبد فان قوي على أدائها قبل الكتابة فهو مكاتب وان عجز عنها خير الحاكم سيده بين ان يفديه بالأقل من أرش الجناية أو يسلمه فان أبى بيع في الجناية فاعطى أهل الجناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره لان ذلك في ذمته ومن اعتق اتبع به والجناية في رقبته وسواء كانت الجنايات مفترقة أو معا أو بعضها قبل التعجيز أو بعده يتحاصون في ثمنه وان ابراه بعضهم كان ثمنه للباقين بينهم وقول احمد وإسحاق في ذلك كقول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه الا زفر في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل ان يقضى عليه قيل لمولاه ادفعه أو افده وان قضي عليه بقيمة الجناية ثم عجز فإنه يباع فيها وقال زفر إذا عجز قبل القضاء أو بعده فإنه يباع في الجناية قال مالك (1) في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال مالك (2) من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح فان أدوا ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم
(٤٠٢)