[يقطع أحد لمكاتبه] الا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما ان يأخذ شيئا من ماله الا باذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان أحب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وان كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجزالمكاتب قيل للذي قاطعه ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قال أبو عمر [ذكر بن عبد الحكم هذه المسالة عن مالك وقد قيل إنه قاطع بغير اذن شريكه ثم مات فإنه لم يأخذ الذي ما بقي من المال ثم يقتسمان الفضل فان عجز فأراد ان يرد عليه نصف ما فضله ويكون على نصيب من العبد فذلك له والاذن وغير الاذن سواء إذا أراد ان يرد ما يفضله به وانما يفترق إذا أراد المقاطع ان يحبس قاطعه عليه ويسلم حصته في العبد ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي أباه ولا يكون ذلك للذي قاطع والقول الأول أحب الينا قال أبو عمر قد تقدم من أصل مذهب الكوفي والشافعي فهي قبض الشريك من كتابة المكاتب دون اذن شريكه وباذنه والحكم في ذلك عندهم ما اغنى عن تكراره هنا وما قاله مالك فعلى أصله وعليه أصحابه الا اشهب فإنه خالفه في شيء منه وروى اشهب عن مالك أنه قال في المقاطع من الشريكين إذا مات المكاتب فهو بالخيار ان شاء تمسك بانقطاعه وكانت تركه المكاتب للمتمسك وان شاء رد على صاحب نصف ما قاطع به المكاتب وكانت التركة بينهما
(٣٩٨)