الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٩
وقال اشهب ولست أرى ما قال وارى ان يستوفي المتمسك ما بقي له من الكتابة والباقي بعد ذلك بينهما ان بقي شيء وفي (المدونة) لابن القاسم مثل قول اشهب ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ثم يعجز انه على ما ذكره مالك في (موطئه) هذا إذا قاطعه الشريك باذن شريكه فان قاطعه بغير اذنه ثم عجز المكاتب كان الشريك الذي لم يقاطع بالخيار ان شاء رد ذلك وان شاء اجازه قال اشهب فان اجازه رجع بالخيار إلى المقاطع وروى بن نافع عن مالك ان المقاطع لا يرجع في مال المكاتب ولا في رقبته الا يأخذ المتمسك نصف ما قاطعه به ويرده من نصيبه إلى رقبة العبد ان عجز أو من ميراثه ان مات لأنه صنع ما لم يكن له جائزا وقال الشافعي (في المزني) لو كان المكاتب بين اثنين فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكتابة فهو كعتقه ويقوم عليه ان كان موسرا وكذلك ان ابراه مما عليه والولاء له وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي [وقال بن القاسم] لا يعتق بذلك لأنه وضع مال قال أبو عمر في هذا الباب في (الموطأ) مسائل فمعناها ومعنى ما تقدم سواء فلم اذكرها واما قوله في هذا الباب قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ثم يعتق ويكتب [ما بقي] عليه من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فان سيده لا يحاص غرماءه باللذي عليه من قطاعته ولغرمائه ان يبدوا عليه قال أبو عمر قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ان أهل المدينة ومكة والبصرة وأبا حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة قولهم في هذه المسالة كقول مالك وهو قول الشافعي والأوزاعي ان غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا يبدون في ذلك ولا يحصهم سيد المكاتب بشي من ماله عليه من قطاعة أو نجامة وان شريحا والشعبي والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وبن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي (بن صالح) كانوا
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»