الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٢
الاخر ان ينظره فاقتضى الذي أبى ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك (1) يتحاصان (2) بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء فان عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل صاحبه فضل ما اقتضى لأنه انما اقتضى الذي له باذن صاحبه وان وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح (3) الاخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما اخذ قال الشافعي لو اذن أحدهما لشريكه ان يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قولان أحدهما يعتق نصيبه ولا يرجع عليه شريكه ويقوم عليه الباقي ان كان موسرا وان كان معسرا فجميع ما في يده للذي يبقى له فيه الرق لأنه يأخذه بما بقي له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق والا عجز بالباقي وان مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث أحدهما بقدر الحرية والاخر قدر العبودية والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريكه ان يرجع عليه فيشركه فيما قبض لأنه اذن له وهو لا يملكه قال المزني هذا أشبه بقوله إذا (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وما في يديه موقوف ما بقي عليه درهم فليس معناه فيما اذن له بقبضه الا بمعنى استبقي بقبض النصف حتى استوفى مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له وروى الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال فإذا كان المكاتب بين اثنين فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض فقبضه منه ثم عجز المكاتب بأولها فسواء ولهما ما في يديه من المال نصفين ان لم يكن استوفى المأذون له جميع حقه من المكاتبة فلو كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان فمن قال يجوز ذلك ما قبض ولا يكون لشريكه ان يرجع فلشريكه قبضين شريكه منه حر
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»