الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠١
ذكر المزني عن الشافعي قال ولو عجل له بعض الكتابة على أن يبراه من الباقي لم يجز ورد عليه ما اخذ ولم يعتق لأنه ابراه مما لم تبرا منه وروى الربيع عن الشافعي قال وان كانت نجومه غير حالة فسالة ان يعطيه بعضها حالا على أن يبراه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك كما لا يجوز في دين [إلى اجل] على حر ان يتعجل بعضه على أن يضع له بعضا وقال الطحاوي عن الكوفيين في من كاتب عبدا له على مال [إلى اجل] ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته لم يجز فيما روى أصحاب (الاملاء) عن أبي يوسف من قوله واما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ان ذلك جائز واختار الطحاوي [ما روى أصحاب (الاملاء) عن أبي يوسف] وقال بن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعبد الله بن يزيد [وجابر وبن هرمز ومالك وأبو حنيفة وأصحابهما ذلك جائز وهو قول الشعبي وإبراهيم وطاوس والحسن وبن سيرين وقال الزهري ما علمت أحدا كرهه الا بن عمر قال أبو عمر اما العبد فليس بينه وبين سيده ربا عند أكثر العلماء واما المكاتب فليس لسيده إلى ماله سبيل غير ما كاتبه عليه الا ان يعجز وكره مالك ان يبيع من عبده المأذون له أو مكاتبه درهما بدرهمين يدا بيد نسيئة وأجاز ذلك الشافعي وقال بن القاسم في المكاتب يحيل سيده بنجم لم يحل على دين له على رجل انه لا يجوز من اجل الدين بالدين وقال سحنون هو جائز قال وقوله بإجازة القطاعة يرد هذا [وبالله التوفيق] ((4 - باب جراح المكاتب)) 1503 - قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب ان قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»