الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧
وقال الأوزاعي يستاني به شهرين وقال [محمد بن] الحسن عنه وعن أصحابه ان كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه اجله يومين أو ثلاثة لا زيادة على ذلك وقال الأوزاعي إذا قال قد عجزت عن الأداء وعجز نفسه لم يمكن من ذلك قال أبو عمر هذا ليس بشيء لان كتابته مضمنه بالأداء فإذا لم يكن الأداء باقراره بالعجز على نفسه انفسخت كتابته وكان هو وماله لسيده والأصل في الكتابة لأنها لا تجب عند من أوجبها الا بابتغاء العبد لها وطلبه إياها وتعجيزه نفسه نقض لذلك وقد اجمعوا في ذلك ان المكاتب لعبده ان جئتني بكذا وكذا دينار إلى اجل كذا فلم يجبه بها انه لا يلزمه شيء قال مالك (1) أحسن ما سمعت في المكاتب انه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي ان يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقه والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا وان باع بعض من كاتب المكاتب [نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من اسهم المكاتب] فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه وان ما بيع منه ليست له به حرمة تامة وان ماله محجوز عنه وان اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا الا ان يأذن له من بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان أحق بما بيع منه قال أبو عمر رأى مالك - رحمه الله - الشفعة واجبة للمكاتب إذا باع سيده ما عليه من كتابته ما عليه لما في ذلك من تعجيل عتقه ولم ير له شفعة إذا بيع بعض ما عليه لأنه لا تتم شفعته في ذلك عتقه ثم رأى ان ذلك باذن من بقي له فيه كتابة لأنه مع الضرر الذي عليه في ذلك قد رضوا به وكان سحنون يقول هذا حرف سوء الا ان يأذن في ذلك الشريك الاخر وكذلك رواه بن القاسم عن مالك في المكاتب بين الرجلين يبيع أحدهما نصيبه منه ان المكاتب لا يكون أحق بذلك من المشتري الا ان يأذن في ذلك
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»