الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
واما اختلافهم في تعجيز المكاتب فكان مالك يقول لا يعجزه سيده الا عند السلطان أو القاضي [أو الحاكم] وهو قول بن أبي ليلى وبه قال سحنون وقال بن القاسم إذا رضي المكاتب بالعجز دون السلطان لزمه ذلك وقال بن القاسم ولا يجوز له ان يعجز نفسه إذا كانت له أموال ظاهرة فان عجز ثم ظهرت له أموال مضى التعجيز ما لم يعلم بالمال وقال بن كنانة وبن نافع للمكاتب ان يعجز نفسه وان كان له مال ظاهر وروى بن وهب في (موطئه) عن مالك مثل قول بن نافع وبن كنانة وهذه المسالة عند أصحابنا على قولين وقال الشافعي وأبو حنيفة للمكاتب ان يعجز نفسه ويعجزه سيده عند غير السلطان إذا كانا في بلد واحد وحضرة واحدة وذلك بان يقول المكاتب ليس عندي شيء ويقول السيد اشهدوا اني قد عجزته وفعل ذلك بن عمر وقضى به شريح والشعبي وقال الشعبي وأبو حنيفة للسيد ان يعجز المكاتب بحلول نجم من نجومه قال الشافعي لا يعجز السلطان المكاتب الغائب الا ان يثبت عنده الكتابة وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما ابراه ولا قبضه منه ولا انذره به فإذا فعل عجزه له ويجعل المكاتب على حجته ان كانت له قال واما إذا أراد المكاتب ابطال كتابته وادعى العجز فذلك إليه علم له مال أو لم يعلم وعلمت له قوة على الكسب أو لم تعلم هذا إليه ليس إلى سيده وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يجتمع عليه نجمان وهو قول الحكم وبن أبي ليلى والحسن بن حي وقال الثوري منهم من يقول نجمان والاستثناء أحب إلي [وقال احمد وكان أحب إلي] وقال الحارث العكلي إذا دخل نجم في نجم فقد استبان عجزه وقال الحسن البصري إذا كانت نجومه مساقاة استسعى بعد النجم سنتين
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»