الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٤
قال الحكم وقال الشعبي يضمن مولاه قيمتها وقال الحكم جناياته دين عليه يسعى فيها [قال وأخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب ان جر جريرة من يؤخذ بها قال سيده وقالها عمرو بن دينار] قال أبو عمر يحتمل ان يكون قوله يؤخذ بها ان يسلمه في كتابته فإن لم يسلمه يحتمل ان لا يكون عليه أكثر من قيمته لأنها البدل من اسلامه ويحتمل ان يكون لما أبى من اسلامه فقد رضي بأرش الجريرة ما بلغت والأصح انه لا يلزمه أكثر من قيمته لان جنايته في رقبته قال بن جريج قلت لعطاء فان أصيب المكاتب بجرح فلمن أرشه قال له وقالها عمرو بن دينار قلت من اجل انه احرز ذلك كما احرز ماله قال نعم ((5 - باب بيع المكاتب)) 1504 - قال مالك ان أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لأنه إذا اخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكالىء بالكالىء قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصلح للمشتري ان يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره قال أبو عمر منع من ذلك لما يدخله من النسيئة في بيع دنانير أو دراهم بعضها ببعض لان ما على المكاتب يؤخذ نجوما فلا يحل بيعه بالنقد ولا بالنسيئة لأنه صرف إلى اجل وكذلك لا يجوز شراء عرض على المكاتب بعرض غير معجل لان النجوم مؤجلة فلو تأخر العرض كان من الدين بالدين وكذلك لا يجوز عند مالك بيع عرض بعرض من جنسه لأنه يدخله الربا من اجل انه عرض بعرض مثله وزيادة
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»