الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤٠٥
وكذلك اختلف العلماء في بيع المكاتب فقال جمهور العلماء لا يباع الا على أن يمضي في كتابته عند مشتريه ولا يبطلها وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة وقالت طائفة بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيئا لان بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا وقال آخرون إذا رضي المكاتب بالبيع جاز لسيده بيعه هذا قول أبي الزناد وربيعة وهو قول الشافعي ومالك أيضا الا ان [مالكا] اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب على ما نذكره بعد ولا يرى بيع رقبة المكاتب الا بعد التعجيز واما الشافعي فإذا رضي المكاتب بالبيع فهو منه رضى بالتعجيز وتعجيزه إليه لا إلى سيده لان بريرة رضيت ان تباع وهي كانت المساومة لنفسها والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوها وبين عائشة التي اشترتها وقال آخرون لا يجوز ان تباع الا للعتق فكذلك بيعت بريرة هذا قول الأوزاعي واحمد وإسحاق وقال آخرون لا يجوز ان تباع حتى تعجز فإذا عجزت نفسها جاز بيعها وذكروا ان بريرة عجزت نفسها وللمكاتب عندهم ان يعجز نفسه كان له مال ظاهر أو لم يكن وسنذكر الاختلاف في ذلك بعد إن شاء الله تعالى وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب ويجوز بيع كتابة [المكاتب على أنه ان عجز فللذي اشترى كتابته رقبته وان مات المكاتب ورثه دون البائع وان أدى كتابته] إلى الذي اشترى كان ولاؤه للبائع الذي عقد كتابته هذا قول مالك وأصحابه وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من نقد العقد له وقد امر الله تعالى بالوفاء بالعقود ولأنه يدخله بيع الولاء وكذلك لا يجوز بيع كتابته ولا بيع شيء مما بقي منها عليه والبيع في ذلك كله فاسد مردود لان ذلك غرر لا يدري العجز المكاتب أم لا ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقته رقبة المكاتب أو كتابته وان حصل على رقبته كان في ذلك بيع الولاء هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (5)، البيع (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»