الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٧٣
سليمان بن موسى عن عثمان قال ليس عليه قطع حتى يخرج من البيت بالمتاع قال وأخبرنا وكيع عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن بن عمر قال ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات وعن عمر بن عبد العزيز قال لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت قال وأخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي انه سئل [عن رجل] سرق سرقة ثم [كورها] فأدرك قبل ان يخرج من البيت قال ليس عليه قطع [قال وحدثني] علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي مثله قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني بن جريج قال قلت لعطاء يوجد السارق وقد اخذ المتاع وجمعه في البيت قال لا قطع عليه حتى يخرج به من البيت زعموا قال وقال عمرو بن دينار ما أرى عليه قطعا قال وحدثني يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد ان عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله تعرض له توبة قبل ان يخرج من الدار قال أبو عمر لا اعلم لمن لم يعتبر الحرز متعلقا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم الا ما روي عن عائشة رضي الله عنها ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال بلغ عائشة انهم يقولون إذا لم يخرج بالمتاع من البيت لم يقطع فقالت لو لم أجد الا سكينا لقطعته [إذا لم يخرج] قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ قال أبو عمر هذا كما ذكره مالك امر مجتمع عليه لا خلاف فيه وقد مضى القول في الخلسة في ما تقدم من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573