الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٤١٢
وهذا كقول مالك في أنهم إذا كوتبوا كتابة واحدة فهم حملاء بعضهم عن بعض لا يعتقون الا بأداء جميع الكتابة وقد تقدم هذا المعنى في باب الحمالة [في الكتابة] وسواء عند مالك كانوا أجنبيين أو أقارب أو ابا كاتب على نفسه وبنيه إذا كانت الكتابة واحدة لا يوضع عنهم بموت أحدهم شيء من الكتابة ولا يعتقون الا بأداء جميعها وحكمهم عند مالك إذا كوتبوا كتابة واحدة كحكم المكاتب يولد له ولد في كتابته من سريته انه لا يوضع عن الام بموت ابنها ولا عن الابن بموت أبيه شيء من الكتابة واما الشافعي والثوري وسائر الكوفيين كقولهم ان كل من كاتب على نفسه وولده أو على أجنبي معه ثم مات هو أو غيره ممن تضمنته الكتابة فإنه يوضع عن الباقين حصته من الكتابة واما الذي لا يسقط بموته شيء فهو من كان تبعا لأبيه ممن ولد له في كتابته من سريته وهو قول جماعة من التابعين منهم الحسن والشعبي وعطاء وعمرو بن دينار ذكر أبو بكر قال حدثني حفص قال سالت عمرو [بن عبيد] ما كان الحسن يقول في ذلك قال كان يرفع عنهم حصة الميت منهم قال وحدثني وكيع عن الحسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي مثله قال وحدثني الفضل بن دكين عن بن أبي عتبة عن الحكم مثله وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن كاتبت عبدا لك وله بنون فكاتب على نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة أو ثمنه كما لو اعتقه قال وقال عمرو بن دينار مثله قال بن جريج قلت لعمرو أرأيت ان كان الذي مات أو عتق قيمة الكتابة كلها قال يقام هو وبنوه فان بلغ مائة دينار وكاتب مكاتبهم ست مئة دينار فاطرح ثمن الذي اعتق أو مات سدس المائة الدينار قال أبو عمر اختلف العلماء في اعتبار حصة الذي يموت أو يعتق فقال
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»