الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٧
الكتابة ولم يختلفوا في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيها فادت جميع الكتابة عنها وعنهم أو أدى الكتابة منهم انه لا يرجع من أداها منهم بشيء على غيره لأنه لا يرجع على من يعتق عليه قال أبو عمر القياس ان لا تصح حمالة المكاتبين بعضهم عن بعض كما لا تصح حمالة الأجنبية عنهم لان الكتابة ليست بثابتة لعوضها بالموت والعجز أيضا ولا يضرب بما حمل منها السيد مع الغرماء عند جمهور العلماء وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ومعلوم انه إذا كان العبد مكاتبا ما بقي عليه شيء من كتابته ومات قبل ان يؤديها فقد مات عبدا إذا لم يؤد كتابته كلها وإذا مات عبدا فماله لسيده فكيف يؤدي من مال السيد عن بني مكاتبة وهم لم يستحقوا ميراثا وقد اجمعوا ان العبد لا يرثه حر ولا عبد وان ماله لسيده واجمعوا ان الميراث انما يستحق بالموت في حينه فكيف يعتق من معه من ورثته بالأداء عنهم من ماله بعد وفاته ويرثونه بعد هذا محال لأنه لا يخلو ان يكونوا أحرارا حين مات أبوهم أو عبيدا [حين مات ثم عتقوا بعد فأحرى ان لا يرثوه] وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر وسالم [والقاسم] وقتادة وجماعة وهو قول [الشافعي] وبن شهاب [والله الموفق للصواب] وقد اجمع الفقهاء ان المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء وانه ان مات في حياة سيده أو بعد وفاته ولم يترك وفاء الكتابة انه مات عبدا وما يخلفه من مال فلسيده وانما واختلفوا إذا ترك من المال وفاء بالكتابة وفضلا ((3 - باب القطاعة (1) في الكتابة)) 1502 - مالك انه بلغه ان أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال أبو عمر انما ذكر مالك عن أم سلمة هذا لان بن عمر كان ينهى ان
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»