الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٦
حي وبن أبي ليلى وشريك يضرب السيد مع الغرماء قال مالك (1) إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فان مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال (2) لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا به من ماله وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتى مات قال أبو عمر قد تقدم ان العبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة فهم عند مالك حملاء بعضهم عن بعض وسواء كانت بينهم رحم يتوارثون بها أو لم تكن الا ان الذين بينهم رحم يتوارثون بها إذا مات أحدهم وترك من المال أكثر مما تؤدى منه الكتابة أديت منه وما فضل ورثوه عنه بارحامهم وبأنهم مساوون في الحال ولا يرثه الولد الحر لأنه مات عبدا وعند الشافعي لا يرثه أحد من ورثته كانوا معه في الكتابة أو كانوا أحرارا قبل ذلك لأنهم حين مات عبيد ومات هو عبدا فماله للسيد وعند الكوفيين يعتق ماله الذي ترك ويرثه الأحرار من ولده وقد تقدم ذكر ذلك كله واما إذا لم تكن بينهم رحم يتوارثون بها فهم رحماء عند مالك روى الحكم ما وصف وهو على أصله كلام صحيح يعتقون في ذلك الحال ويضمنون به ما يعتقون من السيد من اجل الحمالة لأنه مال مكاتب له كان عبدا قبل ان يؤدي ما عليه وهو مال السيد بعد ان يؤدي منه ما تحمله عن من معه في الكتابة فيعتق به ويغرم ذلك للسيد واما الشافعي فلا يكون واحد منهم عنده حميلا على صاحبه والمال كله للسيد ويسعون في حصصهم على قدر قيامهم فان أدوا ذلك عتقوا بشرط الكتابة والا فهم عبيد ان عجزوا عن الأداء وعند الكوفيين لا يكونون حملاء الا ان يشترط ذلك عليهم السيد في
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»