الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٠
الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الأولى قال أبو عمر احتج مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه كفاية واما اختلاف الفقهاء فيها فان الشافعي اختلف قوله في كتابة أحد الشريكين حصته من عبد بينهما باذن شريكه وذكر المزني عن الشافعي قال لا يجوز ان يكاتب أحد بعض عبد الا ان يكون باقية حرا ولا يجوز ان يعتق بعضا من عبد بينه وبين شريكه وان كان من اذن الشريك لان المكاتب لا يمنع من السعي والاكتساب قال ولا يجوز ان يكاتباه معا حتى يكونا فيه سواء قال أبو عمر وافق مالكا من هذه الجملة في أنه لا يكاتب عبدا بينه وبين شريكه باذن الشريك ولا بغير اذنه قال المزني وقال في كتاب (الاملاء) على محمد بن الحسن وإذا اذن أحدهما لصاحبه ان يكاتبه فالكتابة جائزة وللذي يكاتبه ان يحتدمه يوما ويخليه والكسب يوما فان ابراه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق ان كان معسرا واختار المزني القول الأول لقول الشافعي في موضع اخر لو كانت كتابتها فيه سواء فعجزه أحدهما وانظره الاخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على الإقامة عليها قال المزني فالابتداء بذلك أولى قال المزني ولا يخلوا أن تكون كتابه نصيبه كبيعه إياه فلا معنى لاذن شريكه وذكر الطحاوي ان أبا حنيفة كان يقول إذا كاتب نصيبه من العبد باذن شريكه كانت الكتابة جائزة وكان ما أداه المكاتب إلى الذي كاتبه يرجع فيه الذي لم يكاتب على الذي كاتب فيأخذ منه نصفه ثم يرجع الذي كاتب بذلك على المكاتب فيسأله فيه قال ومن كاتب عبدا له بينه وبين آخرين وكاتب نصفه بغير اذن شريكه كان لشريكه ابطال ذلك ما لم يرد العبد إلى مولاه الذي كاتبه ما كاتبه عليه فإن لم يبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة حتى أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها فإنه قد عتق نصيبه بذلك وكان أبو حنيفة يقول إن كاتب المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذي لم
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»