الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٨٦
قال أبو عمر انما قال ذلك قياسا على العتق لان مذهبه ومذهب جماعة أهل المدينة ان العبد إذا عتق تبعه ماله وفي الكتابة عقد من الحرية وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك في كتاب العتق إن شاء الله عز وجل وممن قال إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى وبن أبي ليلى وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن صالح كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال فهو لسيده وقال الأوزاعي ان لم يشترطه السيد فهو للمكاتب وان استثناه السيد فهو له واما قوله ولم يتبعه ولده فان المعنى فيه ان ولده ليسوا بمال بيده ولا ملك له وانما هم عبيد سيده فلا يدخلون في الكتابة [الا بالشرط وهذا لا اعلم فيه خلافا ان أولاده عبيد السيد ليسوا تبعا له عند عقد كتابته انما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته الا ان يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق ذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية أو ولد فقال إبراهيم السرية ما كانت عليه والولد وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء أنه قال له رجل كاتب عبده فكتمه ماله - رقيقا أو عينا أو غير ذلك - وولده - فقال ماله كله للعبد وولده لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قلت لعطاء فلم تختلفان قال من اجل الولد ليس مثل ماله وروى حماد بن سلمة عن حماد الكوفي وداود بن أبي هند وعثمان البتي وحميد قالوا إذا اعتق الرجل عبده وله مال أو ولد فماله له وولده مملوكون وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول في رجل كاتب عبدا وله أم ولد لم يستثنها قال أم ولده له
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»