الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٤
بعضهم عن بعض الا ان يكاتب الرجل عبديه كتابة واحدة معلومة ويشترط عليهما انها ان أديا عتقا وان عجزا ردا في الرق فإن لم يشترط ذلك عليهما لم يكونا حميلين بعضهما عن بعض فان اشترط ذلك في عقد الكتابة كان للسيد ان يأخذ كل واحد منهما بالكتابة كلها فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه وكان له ان يرجع على صاحبه (بحصته منها وكذلك ما أداه من الكتابة في شيء كان له ان يرجع على صاحبه] بشيء ولو لم يشترط في الكتابة انهما إذا أديا عتقا وان عجزا ردا وكاتبهما على الكراء وشئ معلوم ولم يذكر شيئا غير ذلك كانت الكتابة جائزة وكان على كل واحد منهما الا بالشرط وهذا لا اعلم فيه خلافا ان أولاده عبيد لسيده ليسوا تبعا له عند عقد كتابته وانما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ثم ولد له من سريته وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته الا ان يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق وذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم اطلعه بعد الكتابة ان له سرية وولد فسريته فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه وقال عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى لا يكون أحد العبيد المكاتب حملا عن غيره سواء قال سيده واشترطه أم لا لأنه ان عجز عاد عبدا فليس دينه بلازم واما الشافعي فلا يجوز عنده ان يحتمل أحد العبيد عن صاحبه شيئا من الكتابة التي اكرهوا عليها قال فان اشترط ذلك عليهم السيد فالكتابة فاسدة قال الشافعي ولو كانت ثلاثة اعبد له كتابة واحدة على مائة منجمة في سنين على أنهم إذا أدوا أعتقوا كانت جائزة فالمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأيهم أدى حصته إذا عتق عجز وايهم عجز رق وايهم مات قبل ان يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن قال وان أدى أحدهم عن غيره باذنه ويرجع عليه وان تطوع وعتقوا لم يكن له الرجوع قال أبو عمر على قول مالك من مات من الذين كوتبوا كتابة واحدة لم تسقط حصته من الكتابة وكذلك لو عجز عن السعي وعلى الباقين السعي في جميع
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»