الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٥
الكتابة حتى يؤدوها وان لم يؤدوها عجزوا ورجعوا رقيقا وغير الشافعي يسقط حصة الميت من الكتابة ويسعى الباقون في حصصهم لا غير وعلى كلا القولين جماعة من السلف قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده ان يتحمل له بكتابة عبده أحد ان مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له اخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فان عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها انما هي شيء ان أداه المكاتب عتق وان مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من سيده وان عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته قال أبو عمر على قول مالك في هذا ان الحمالة لا تصح على غير المكاتب لسيده جمهور أهل العلم وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي واحمد وقد احتج كذلك مالك فأحسن ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء نحو قول مالك واحتجاجه وكان الزهري وبن أبي ليلى يجيزان الحمالة عن بن المكاتبة وبه قال إسحاق قال أبو عمر فان تحمل اخر بالكتابة فالحمالة باطل عند مالك وبن القاسم والكتابة صحيحة وقال اشهب الحمالة باطل فالسيد يخير في امضاء الكتابة بلا حمالة أو ردها واما قوله (ان مات المكاتب لم يحاص السيد الغرماء) يعني بما بقي من كتابته أو بما حمل من نجومه فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة والبصرة وقال شريح والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد وسفيان والحسن بن
(٣٩٥)
مفاتيح البحث: الموت (4)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»