الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٩٣
يقوم عليه ان كان موسرا وان كان معسرا فنصيبه حر فان عجز فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق وانما جعلت ذلك له لأنه تأخذ له بما يبقى له في الكتابة ان كان له فيه وفاء عتق به وان لم يكن له في وفاء أخذه بما بقي له في الكتابة وعجزه بالباقي وان مات فالمال بينهما نصفان يرثه بقدر الحرية التي فيه ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريك ان يرجع عليه فيشركه فيما اذن له به لأنه اذن له به وهو لا يملكه واذنه له بالقبض وغير اذنه سواء فان قبضة لم يتركه له فإنما هي هبة وهبها له يجوز إذا قبضها قال عبد الله بن محمد القزويني انما جعل الشافعي للذي بقي له فيه الرق ان يستأذن منه الكتابة فان عجز كان ما في يديه من المال له يأخذه بما بقي من الكتابة عليه وليس لهذا الذي قد عتق نصفه ان يقول بالعجز لي نصف ما في يدك لان نصفي حر ولكن يأخذه سيده الذي له فيه الرق بحقه من الكتابة فان [كان] فيه وفاء عتق والا كان التعجيز بعد ذلك وذكر البخاري عن أبي حنيفة وأصحابه قال وان كانت المكاتبة وقعت من الذي كاتب باذن شريكه في ذلك وفي قبض المكاتبة لم يكن لشريك الذي لم يكاتب ان يرجع على الذي كاتب بشيء ما يقبضه من المكاتبة إذا قبض المكاتب جميع الكتابة عتق المكاتب وهو حكمه كحكم عبد بين رجلين اعتقه أحدهما ((2 - باب الحمالة (1) في الكتابة)) 1501 - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فان بعضهم حملاء (2) عن بعض وانه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وان قال أحدهم قد عجزت والقى بيديه فان لأصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق برقه ان رقوا قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسالة فروى فيها سفيان كقول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون لعبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة حملا
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»