وقال الثوري [في الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام رواه عنه أبو نعيم واتفق الفقهاء في الأمصار مالك] والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي واحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود ان يعرف اللقطة سنة كاملة له بعد تمام السنة ان يأكلها ان كان فقيرا أو يتصدق بها فان جاء صاحبها وشاء ان يضمنه كان ذلك له وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم عمر وبن عمر وبن عباس - رضي الله عنهم كلهم - قال إن تصدق بها وجاء صاحبها كان مخيرا بين الاجر ينزل عليهم أو الضمان يضمن المتصدق بها ان شاء واختلفوا هل للغني ان يأكلها ويستنفقها بعد الحول أم لا فاستحب مالك للغني ان يتصدق بها أو يحبسها وان اكلها ثم جاء صاحبها ضمنها قال بن وهب قلت لمالك ما قول عمر (فان جاء صاحبها والا فشانك بها) قال شانه يصنع بها ما شاء - ان شاء أمسكها وان شاء تصدق بها وان شاء استنفقها قال فان جاء صاحبها أداها إليه وقال أبو حنيفة لا يأكلها الغني البتة بعد الحول ويتصدق بها على كل حال الا ان يكون ذا حاجة إليها وانما يأكلها الفقير فان جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الاكل وعلى الغني التصدق وممن روي عنه ان الملتقط يتصدق بها ولا يأكلها علي وبن عباس - رضي الله عنهما - [وسعيد بن المسيب] والحسن والشعبي وعكرمة وطاوس والثوري والحسن بن حي وقال الأوزاعي ان كان مالا كثيرا جعلها في بيت المال وقال الشافعي يأكل اللقطة الغني والفقير بعد الحول وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه وعليه يناط أصحابه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لواجدها شانك بها بعد السنة ولم يفرق بين الغني والفقير ولا سأله أغني أنت أم فقير
(٢٤٩)