((37 - باب القضاء في العمرى)) 1446 - مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل اعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها ابدا) لأنه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث 1447 - مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسال القاسم بن محمد عن العمري ما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس الا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا ان العمرى ترجع إلى الذي اعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك قال أبو عمر هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في (الموطأ) قوله (ان العمرى ترجع إلى الذي اعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك) غير يحيى بن يحيى في (الموطأ) وقد رمى بها بن وضاح من كتابه والمعروف عن مالك وأصحابه في العمرى انها ترجع إلى المعطي إذا مات المعطى وكذلك إذا قال المعطي للمعطى هي لك ولعقبك ترجع أيضا إلى المعطي عند انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيا والا قال من كان حيا من ورثته وأولى الناس بميراثه ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء وانما يملك بلفظ العمرى والسكنى والاعتمار والاعلال
(٢٣٨)