الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤٥
هذا كله لا خلاف بين أهل العلم فيه واجمعوا ان يد الملتقط لها لا تنطلق على التصرف فيها بوجه من الوجوه قبل الحول ان كانت مما يبقى مثلها حولا دون فساد يدخلها واجمعوا ان لاخذ ضاله الغنم في الموضع المخوف عليها اكلها واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى فمنها اختلافهم في الأفضل من اخذ اللقطة أو تركها فروى بن وهب عن مالك انه سئل عن اللقطة يجدها الرجل اياخذها [فقال] اما الشيء الذي له بال فاني أرى ذلك قال وان كان لا يقوى على تعريفه فإنه يجد من هو أقوى على ذلك منه ممن يثق به يعطيه فيعرفه فإن كان شيء له بال فارى ان يأخذه وروى يحيى بن يحيى عن بن القاسم عن مالك انه كره اخذ اللقطة والابق جميعا قال فان اخذ أحد شيئا من ذلك فابق أو ضاعت اللقطة من غير فعله ولم يضيع لم يضمن وقول الليث في ذلك كله نحو قول مالك قال بن وهب سمعت مالكا والليث يقولان في ضالة الإبل من وجدها في القرى اخذها وعرفها ومن وجدها في الصحاري فلا يقربها قال وقال الليث ولا أحب لضالة الغنم ان يقربها أحد الا ان يجوزها لصاحبها قال أبو عمر ليست اللقطة كالابق ولا كالضالة لان اللقطة لا مؤنة فيها وفي حفظها على صاحبها اجر لا مؤنة فيه ولا مؤذية وليست ضوال الحيوان كذلك لما فيه من المؤنة ولم يكلف الله عباده ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم واختلف بن القاسم واشهب في الذي يأخذ الضالة ثم يبدو له فيردها إلى مكانها فقال بن القاسم ان تباعد ثم ردها ضمن وقال اشهب لا يضمن وان تباعد وقال الشافعي يضمن على كل حال إذا ردها بعد اخذه لها وهو قول طاوس
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»