الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٦٠
((37 كتاب الوصية)) ((1 - باب الأمر بالوصية)) 1459 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة) قال أبو عمر هكذا قال مالك في هذا الحديث له شيء يوصى فيه وقال بعضهم فيه عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لاحد عنده مال يوصى فيه تأتي عليه ليلتان الا ووصيته عنده) وقال فيه الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينبغي لاحد يبيت ثلاثا الا ووصيته مكتوبة عنده) وقد ذكرنا اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث في (التمهيد) وفي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد في ذلك واجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد الا ان يكون عليه دين أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك وشذ أهل الظاهر فأوجبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا ولم يوقتوا في وجوبها شيئا والفرائض لا تكون الا مؤقتة معلومة والله أعلم وقد استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل في اية
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»