الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤٤
فشانك بها) قال فضالة الغنم يا رسول الله قال (هي لك أو لأخيك أو للذئب) قال فضالة الإبل قال (ما لك ولها معها سقاؤها (1) وحذاؤها (2) ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها) 1450 - مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ان أباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشانك بها قال أبو عمر روى هذا الحديث المسند في هذا الباب جماعة عن ربيعة كما رواه مالك ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن يزيد مولى المنبعث كما رواه ربيعة بمعنى واحد الا في شيء نذكره بعد إن شاء الله تعالى وهو حديث مسند صحيح فيه معان اجمع الفقهاء على القول بها ومعان اختلفوا فيها فما أجمعوا عليه ان عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط واصل العفاص في اللغة ما سد به فم القارورة وكل ما سد به فم اناء فهو عفاص الوكاء هو الخيط التي تربط به وهما جميعا من علامات اللقطة إذا جاء بوصفها صاحبها كان له عند أكثر أهل العلم بذلك اخذها وجاز للملتقط لها دفعها إليه واجمعوا ان اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فإنها تعرف حولا كاملاف واجمعوا ان صاحبها ان جاء وثبت انه صاحبها انه أحق بها من ملتقطها وانه يضمن الملتقط قيمتها ان كان اكلها أو استهلكها قبل الحول أو بعده فإن كان استهلاك الملتقط لها بعد الحول كان صاحبها مخيرا بين ان يضمن الملتقط قيمتها وبين ان يسلم له فعله فينزل على اجرها
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»