الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٥٤
((39 - باب القضاء في استهلاك [العبد] اللقطة)) هذا الباب - اغنى الترجمة - ليس عند أحد في (الموطأ) فيما علمت عن يحيى بن يحيى واما الخبر فيه فهو في اخر باب القضاء في اللقطة لا في باب مفرد وكان صوابه ان يكون لو كان باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة 1452 - قال مالك الامر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في اللقطة وذلك سنة انها في رقبته اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم إليهم غلامه وان أمسكها حتى يأتي الاجل الذي اجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء قال أبو عمر كان الشافعي وغيره يخالف قال الشافعي في كتاب اللقطة وإذا التقط العبد اللقطة فعلم السيد بها فاقرها في يده فالسيد ضامن لها في ماله من رقبته وغيرها ان استهلك العبد قال المزني ومما وجد بخطه لا اعلمه سمع منه لا يكون على العبد غرم حتى يعتق من قبل ان له اخذها قال المزني الأول أقيس إذا كانت في الذمة والعبد عندي ليس له ذمة قال الشافعي فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته ان استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد لان اخذه اللقطة عدوان انما يأخذ اللقطة من له ذمة قال المزني هذا أشبه قال ولا يخلو السيد إذا علم بها واقرها في يده ان يكون ذلك تعديا فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله أو لا يكون تعديا فلا يعدو رقبة عبده واما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم ان كل مال استهلكه العبد بيع فيه الا ان يفديه مولاه ((40 - باب القضاء في الضوال)) 1453 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ثابت بن
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: يحيى بن سعيد (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»