الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
قال أبو عمر قد كره قوم اخذ اللقطة وراوا تركها في موضعها روي ذلك عن بن عمر وبن عباس وبه قال جابر بن زيد وعطاء واليه ذهب أحمد بن حنبل فاما حديث بن عمر ففي هذا الباب في (الموطأ) رواه 1451 - مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها وقد روي عن بن عمر انه كره اخذها ورأى آخرون اخذها وتعريفها وكرهوا تركها منهم سعيد بن المسيب وبه قال الحسن بن حي والشافعي فقال لا أحب لاحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها وقال أبو حنيفة وأصحابه من وجد لقطة أو ضالة كان الأفضل له اخذها وتعريفها والا يكون ذلك سببا لضياعها قال أبو عمر قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال (هي لك أو لأخيك أو للذئب فرد على أخيك ضالته) وقد روى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وساله عن الشاة فقال (خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وقد ذكرنا الاسناد بهذين الحديثين في (التمهيد) وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باخذ الشاة ويقول (خذها ورد على أخيك ضالته) ومعلوم ان اللقطة مثلها لان الشان فيهما انه لا يمتنع شيء منهما على من اراده بهلاك أو فساد
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»