الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
وفي امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الضالة الذي سأله عنها ولم يقل له لم اخذتها وأمره أيضا صلى الله عليه وسلم باخذ الشاة ولم يقل في شيء من ذلك كما قال في الإبل دعها حتى يأتي بها دليل على أن الأفضل اخذها وتعريفها لان تركها عون على ضياعها ومن الحق ان يحفظ المسلم على المسلم ماله ويحوطه بما أمكنه ومن قاس اللقطة على الإبل فقال لا تؤخذ لم يصب القياس وقد اختلف العلماء في اللقطة والضالة فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة وقال الضالة لا تكون الا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان قال أبو عبيد انما الضوال ما ضل بنفسه وكان يقول لا ينبغي لاحد ان يدع اللقطة ولا يجوز له اخذ الضالة ويحتج بحديث الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم (ضالة المؤمن حرق النار) (1) وبحديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يأوي الضالة الا ضال) (2) وقال غيره من أهل العلم اللقطة والضالة سواء في المعنى والحكم فيهما سواء وممن ذهب إلى هذا أبو جعفر الحطاوي وانكر قول أبي عبيد الضالة ما ضل بنفسه وقال هذا غلط لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافك قوله للمسلمين (ان أمكم ضلت قلادتها) فاطلق ذلك على القلادة وقال في قوله صلى الله عليه وسلم (ضالة المؤمن حرق النار) انما قال ذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا للحفظ على صاحبها وذلك بين في رواية مطرف بن الشخير عن أبيه فذكره وذكر حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) وقد ذكرنا اسناد كل حديث منها في (التمهيد) قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم (هي لك أو لأخيك أو للذئب) وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»