الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠
وفي حديث عياض بن حمار (فإن جاء صاحبها فهو أحق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) (1) وهذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول بما شاء من الاكل لها واستنفاقها أو الصدقة بها ولكنه يضمنها ان جاء صاحبها باجماع المسلمين وممن روي عنه مثل قول مالك والشافعي ان الملتقط مخير بعد الحول في اكلها أو الصدقة بها عمر وبن عمر وبن مسعود وعائشة - رضي الله عنهم وهو قول عطاء واحمد وإسحاق ولم يفرقوا بين غني وفقير واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك يستحق بالعلامة قال بن القاسم ويجبر على دفعها إليه فان جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا من ذلك قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة ان السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك الآبق وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي في اللقطة انها تدفع لمن جاء بالعلامة وحجة من قال قوله صلى الله عليه وسلم (وعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فان جاء صاحبها يعرفها فادفعها إليه) وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه وبه قال أحمد بن حنبل أبو عبيد وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يستحق الا ببينة ولا يجبر الملتقط لها ان يدفعها إلى من جاء بالعلامة ويسعه ان يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء وذكر المزني عن الشافعي قال فإذا عرف صاحب اللقطة العفاص والوكاء والعدة والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط انه صادق كان له ان يعطيه إياها ولا اجبره لأنه قد يصيب الصفة بان يسمع الملتقط يصفها
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»