مالك عن حميد عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة.
وقد روي في حديث محمد بن ثور عن ابن جريج:
' إن أصابته جائحة من السماء '.
وفيه نظر ولا يصح حملها على ما يحتاج الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم.
فأما في الأشياء المبيعات فلا.
وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج.
ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض لأنه خص بهذا الحكم الثمار / وخص تلفها بجائحة من السماء إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم.
إلا أنه يوافق حديث مالك عن حميد عن أنس في بعض ألفاظه فيشبه أن يكون في معناه ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق وسبق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير. والله أعلم.
3428 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال:
ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع.
قال سعيد: يعني البائع.
قال الشافعي:
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه. ولا ندري أيثبت أم لا.
قال أحمد: