معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
قال في رواية أبي سعيد:
والعرايا ثلاثة أصناف:
* هذا الذي وصفنا أحدها.
* وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد.
ثم ذكر في الصنف الثاني:
أن يعرى الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر [عرية] يأكلها [وهذه] في معنى المنحة من الغنم.
* وذكر في الصنف الثالث:
أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه [ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه] فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة.
وبسط الكلام في شرح ذلك.
((728 - [باب] بيع الطعام قبل أن يستوفى)) 3452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه '.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»