معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
قال ابن جريج فقيل له: إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص؟ قال: نعم.
3424 - وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع.
قال الشافعي:
وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة.
ثم ذكر أقوال فيهما.
((725 - [باب] ما جاء في وضع الجائحة)) 3425 - / أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح.
قال الشافعي:
سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه: أمر بوضع الجوائح.
لا يزيد على أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن بيع السنين.
ثم زاد بعد ذلك: وأمر بوضع الجوائح.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»