معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
قال: لا. قال ابن جريج: فإن قلت هي من السواد سواد الرطب؟
قال: لا.
3418 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
قلت أبيعك نخلي إلا عشر نخلات.
قال: لا إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع تقول هذه وهذه.
قال ابن جريج: فقلت لعطاء أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن.
قال: ولا حتى تستثني أيتهن قبل البيع.
3419 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعة ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك؟
قال لا بأس بذلك.
3420 - وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق فقال: لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد البيع.
قال الشافعي:
وما قال عطاء من هذا / كله كما قال _ إن شاء الله _ وهو في معنى السنة.
قال: ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع وذلك أن يقول: أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»