قال ابن شهاب فسألت _ يعني ابن المسيب _ عن استكراء الأرض بالذهب والفضة.
فقال: لا بأس بذلك.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.
3435 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء:
وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح.
قال ابن جريج فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟
قال: نعم.
قال الشافعي:
وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي [صلى الله عليه وسلم] منصوصا _ والله أعلم.
ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه والله أعلم.
3436 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج.
3437 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس / قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا