معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. والله أعلم.
((721 - [باب] بدو الصلاح في بعضها)) 3401 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال:
لا يباع حتى يأكل من الرطب قليل أو كثير.
قال ابن جريج فقلت له:
أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير؟
قال: نعم سمعنا إذا أكل منه.
3402 - وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الحائظ تكون فيه النخلة فتزهى / فيؤكل منها قبل الحائط والحائط بلح.
قال: أحسبه إذا أكل منه فليبع.
قال الشافعي:
والسنة مكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها.
ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة.
((722 - باب الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض)) 3403 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: نعم.
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الأكل (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»