معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
ولم يبلغني إسناده لننظر فيه.
وأصح ما نحتج به لهذا القول ما:
3429 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في ثمار ابتاعها فكثر دينه.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' تصدقوا عليه '.
فتصدق الناس عليه.
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك '.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة.
واحتج الشافعي لهذا القول بحديث النهي عن بيع الثمر حتى تنجو من الجائحة.
وقوله: ' أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ' قال: ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما احتج من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى قبل أن يبدو فيها الصلاح.
وبسط الكلام في شرحه.
ثم قال: وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»