معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يثبت بوضعه.
قال الشافعي:
وحديث [مالك] عن عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل.
ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة.
لقولها قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' تألى أن لا يفعل خيرا '.
ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف.
قال أحمد:
حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عائشة إلا أن حادثه ضعيف عند أهل العلم بالحديث.
وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر.
وأما حديث سليمان بن عتيق: فقد أخرجه مسلم في الصحيح وأما حديث أبي الزبير عن جابر: فكما رواه الشافعي عن سفيان رواه علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه وضع الجوائح.
وقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك بأن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق '.
وهو مخرج من كتاب مسلم.
وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما روينا في حديث
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»