معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
3432 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.
هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك.
وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي فقال: عن أبي سعيد لم يشك فيه.
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم من حديث وهب عن مالك من غير شك.
وكذلك رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي من غير شك.
3433 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث مالك أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي / حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رؤوس النخل والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.
3434 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»