معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه.
فكنت أكف عن ذكره لأني لا أدري كيف كان الكلام.
وفي الحديث: أمر بوضع الجوائح.
3426 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
3427 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فذكرت ذلك له فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' تألى أن لا يفعل خيرا '.
فسمع بذلك رب المال [فأتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم]] فقال: يا رسول الله هو له.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
قال سفيان في حديثه عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في وضع الجوائح ما حكيت فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظ سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حصنا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك.
ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة / على أنهما أولى به لم يجز عندنا _ والله أعلم _ أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»